« لصدق البيّنة عليه ( أي : على البيّنة المستندة إلى الأصل العملي ) فيشمله دليله فيتساقطان » « 1 » .
ولم أجد من وافقه حتّى من تلاميذه ممّن تحضرني حواشيهم على العروة . وفي كلامه إشكال ، بل منع .
مسألتان في تعارض البينة مع اليد
المسألة الأولى
البيّنة إما : 1 - شهادة بلا استناد ، أو استناد إلى العلم .
2 - شهادة إلى ما يشكّ انّه علم ، أو أمارة ، أو أصل .
3 - شهادة مستندة بأمارة أخرى كبيّنة أخرى .
4 - شهادة بالأصل : من استصحاب أو أصل عملي ، كأصل الطهارة ، وأصل الحرمة .
أمّا الثلاثة الأول : ففيه خلاف .
أ - المشهور : تقديم البيّنة لأمور :
أحدها : إطلاقات حجّية البيّنة « أو تقوم به البيّنة » « 2 » .
ثانيها : الأولوية من تقدّم البيّنة على اليد الأمارة على الملك ، وأمارية اليد على الملك أقوى من أمارية قول ذي اليد على الطهارة والنجاسة .
ثالثها : ضعف قول ذي اليد بأنّها لا دليل لفظي معتبر - سندا ودلالة - عليه ، فتقدّم البيّنة عليه .
هامش
( 1 ) - حاشية العروة : المياه ، ماء البئر ، م 7 .
( 2 ) - الوسائل / كتاب التجارة / أبواب ما يكتسب به / الباب 4 / الحديث 4 .