المطلب العاشر
الظاهر : حجّية قول ذي اليد - فيما هو حجّة فيه - حتّى على النفي ، فإذا كان شيء مستصحب النجاسة فنفاها ذو اليد بقاء يكون كما لو شهد بطهارته .
وذلك لأمور :
أحدها : ظهور السيرة المتشرّعية في الأعمّ .
ثانيها : إطلاقات الفقهاء ، بل بعض الأخبار أيضا كموثقة حفص بن غياث « 1 » وقد تقدم .
ثالثها : انّها أمارة قولية ، ومثبتاتها حجّة - حتّى على القول بعدم حجّية مثبتات الأمارات غير القولية - .
فشهادة ذي اليد بنفي النجاسة لازمها العقلي : إثبات الطهارة .
وهل يأتي تفصيل المحقّق الحلي قدّس سرّه وآخرين كالنائيني قدّس سرّهم في البيّنة بين الإثبات فالحجّية ، وبين النفي فالعدم ، فيما نحن فيه ؟ .
قد يقال : نعم ، إذ الملاك واحد ، وهو : عدم إطلاق في « ذي اليد » أيضا يتمسّك به لحجّية قوله حتّى على النفي .
وفيه إشكال ، بل منع واضح ، فتأمّل .
المطلب الحادي عشر
قول ذي اليد حجّة في بابي : الطهارة والنجاسة حتّى لذي يد آخر ، فإذا اشترك اثنان في اليد على دار ، أو دكّان ، أو متاع ، أو نحوها ، فأخبر أحدهما
هامش
( 1 ) - الوسائل / القضاء / أبواب كيفية الحكم / الباب 25 / الحديث 2 .