3 - رواياته معمول بها - على نقل بعضهم - فهي مقبولة .
4 - هذه الرواية بالذات مقبولة .
واما دلالة : فبالشكّ في انّ « البيّنة » فيها اصطلاحية ، وإلّا عارضت أدلّة الأمارات الأخر .
فلا يبقى إلّا الإجماع - مدركا لحجّية عموم البيّنة - وهو لبّي لا يشمل مورد التعارض .
وامّا الرابع وهو : شهادة البيّنة على الأصل ففيه خلاف :
1 - المشهور وفيهم النائيني والعروة : حجّية قول ذي اليد ، لأنّه لا حجّية للبيّنة معه ، إذ مع ذكر المستند يكون المحكم المستند ، وقول ذي اليد مقدّم على الأصل .
2 - العراقي : الميل إلى التساقط ، لصدق البيّنة عليه .
المسألة الثانية
البيّنة : عن علم ، أو شكّ في المستند .
وقول ذي اليد :
1 - عن علم .
2 - شكّ في المستند .
3 - مستند إلى أمارة .
4 - مستند إلى أصل عملي .
وفي الكلّ البيّنة مقدّمة على المشهور لأنّها سيّدة الأمارات ، إلّا على إشكال المحقق الحلي والنائيني وآخرين قدّس سرّهم في بيّنة النفي ، فانّه آت هنا أيضا .