ب - قول بعضهم : بتعارضهما وتساقطهما ، لأنّهما أمارتان تعارضتا ، ولا دليل على تقدّم أيّهما .
مع انّ إطلاقات البيّنة المتيقّن منها غير صورة المعارضة .
والأولوية ممنوعة ، لأنّهما موضوعان وحكمان .
وقول ذي اليد له أدلّة لفظية .
وفي كلّها إشكال ، بل منع .
ج - قول النائيني وبعض تلاميذه تبعا للمحقق الحلي وآخرين قدّس سرّهم :
التفصيل بين بيّنة الإثبات فتقدّم هي ، وبين بيّنة النفي فيقدّم قول ذي اليد ، ووجهه - كما تقدّم - عدم الدليل على حجّية البيّنة مطلقا ، لانحصارها في المخاصمات ، التي تكون البيّنة فيها على المثبت .
وامّا موثّقة مسعدة : ففيه إشكال سندا ودلالة .
اما سندا : فبمسعدة بن صدقة ، إذ مسعدة لم يوثّقه أحد قبل المجلسي الأوّل ، وتبعه الوحيد البهبهاني وإشكاله :
1 - عدم التوثيق .
2 - عدّ العلّامة والمجلسي الثاني والجزائري له في الضعفاء .
وفيه : انّه على الأصل وهو لا يثبت الضعف ، فتأمل .
أدلّة التوثيق :
1 - انه من رجال كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم .
وفيه ما فيه .
2 - المجلسي الأوّل قال : رواياته أتقن من روايات جميل بن درّاج ونظرائه .
بيان الأصول — صفحة 367
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٦٧