أ - امّا قاصد البيع الواجب لولده ، أو البيع غير الحرام .
ب - وامّا قاصد البيع الحرام لنفسه مثلا ، أو غير الواجب .
ج - وامّا قاصد البيع الحرام ، أو الواجب ، أو غيرهما .
ويدخل فيه الحرام والواجب من دون الثالث .
يعني : كان التردّد أحيانا بين الواجب وغير الحرام ، وأحيانا بالعكس ، وأحيانا باحتمال الثلاثة .
مقتضى إطلاق اللفظ ، والسيرة ، والارتكاز ، ولعلّ معقد الإجماع : جريان أصل الصحّة .
وامّا إذا عارض ذلك احتمال الإضرار .
مثال ذلك : ما إذا سئل شخص عن دار زيد .
فإمّا يعلم انّه لا يقصد سوءا بزيد ، وأشكّ في انّه يقصد أمرا واجبا ، أو يقصد أمرا غير واجب ، كإغاثته فيما يجب ، وفيما لا يجب .
وامّا يعلم انّه لا يقصد أمرا واجبا ، وتردّد الأمر بين : قصده أمرا حراما كقتله ، أو غير الزامي كإغاثته فيما لا يجب .
وامّا يحتمل الأمور الثلاثة .
أصالة الصحة في الأقسام الثلاثة
الظاهر : عدم الإشكال في جريان أصالة الصحّة في القسم الأوّل .
وامّا القسمان الأخيران - خصوصا إذا كان المورد مجرى استصحاب الفساد ، كما إذا كان السائل عاملا للظالم - مثلا - سابقا - فهل تجري أصالة الصحّة ؟