تذنيب - استصحاب السفه
كما انّ في البلوغ إذا شكّ فيه فاستصحاب الموضوع جار ، كذلك في السفه يجري الاستصحاب من الطرفين ، السفه والرشد ، مع تيقّن سبق أحدهما .
نعم ، مقتضى ما تقدّم في الاستصحاب : من انّ القاعدة الأوّلية تقضي بوجوب عقلي للفحص في الشبهات الموضوعية ، وانصراف أدلّة الترخيص من البراءة وغيرها من الأصول العدمية إلى موارد عدم إمكان الفحص ، أو اليأس بعد الفحص ، مقتضى ذلك وجوب الفحص في البلوغ والسفه والرشد ونحوها ، مع إمكانه عقلا وشرعا ، فتأمّل .
التتمّة الرابعة - الشك في القصد
هل تجري أصالة الصحّة مع الشكّ في القصد ، في المؤمن وغيره ، والمسلم وغيره ، أم لا ؟ .
هنا اقسام ثلاثة
يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام :
1 - ما إذا كان ثنائي الاحتمالات ، بين أن يكون القصد لأمر واجب ، وبين عدم الوجوب ، مع إحراز عدم قصد الحرام .
2 - ما إذا كان ثنائي الاحتمالات ، مع إحراز عدم قصد أمر واجب .
3 - ما إذا كان ثلاثي الاحتمالات ، مع عدم إحراز شيء من قصد الأمر الواجب أو الحرام .
مثال ذلك : ما إذا علم بأنّ زيدا الأب البائع لمال المولّى عليه الصغير أو المجنون .