وقد روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « انّ الضعيف : الأبله » « 1 » .
وفي مجمع البيان : « أو ضعيفا » أي : ضعيف العقل من عته أو جنون ، وقيل شيخا خرفا « 2 » .
وصحيح الفضلاء - المروي في الكتب الأربعة كلّها بسندين صحيحين - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة ولا المولّى عليها - تزويجها بغير ولي جائز » « 3 » وبفهم عدم الخصوصية يعمّم للرجل .
ونحوهما غيرهما ، والتفصيل في كتاب الحجر والنكاح من الفقه .
المطلب الثاني : المحرز سفاهته
الثاني : المحرز سفاهته والمحرز عدمها ، لا إشكال في عدم إجراء أصالة الصحّة في السفيه وفيما هو سفيه فيه .
فلا يصحّ بيعه وشرائه ، ولا إقراره - كما صرّح به في الشرائع قال : « فلو باع والحال هذه ، لم يمض بيعه ، وكذا لو وهب ، أو أقرّ بمال » « 4 » .
ولا إشكال في جريان أصالة الصحّة في السفيه فيما ليس سفيها فيها ، ولذا قال في الشرائع بعد الكلام المتقدّم : « نعم ، يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص » « 5 » .
هامش
( 1 ) - نور الثقلين : ج 1 ص 299 ح 1193 .
( 2 ) - مجمع البيان : ج 1 ص 398 .
( 3 ) - الوسائل : النكاح ، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح / ح 2 ، والباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 4 ) - شرائع الاسلام ، كتاب الحجر ، أوله .
( 5 ) - المصدر نفسه .