لاختلاف بعض أحكامهما .
أو الشكّ في انّ المخالف ناصبي أم لا ؟ .
3 - الشبهة الصدقية : كما إذا شكّ في انّ من يقول : لا أحب عليّا - والعياذ باللّه تعالى - هل يصدق عليه الناصبي ، أم يلزم في الصدق : العداء ؟ .
أو النصراني الذي أنكر التثليث هل يصدق عليه : النصراني ؟ .
لا يبعد جريان أصالة الصحّة حتّى في المفهومية منها ، لسيرة المتشرّعة ، وارتكازهم ، وانّه ممّا لو كان لبان ، لوفور أمثال ذلك في عصور المعصومين عليهم السّلام وعدم أثر منه .
التنبيه الثاني [ : في عدم لزوم الفحص عند الشكّ الموضوعي في عقائد الغير ]
الظاهر : عدم لزوم الفحص عند الشكّ الموضوعي في عقائد الغير - سواء المؤمن والمسلم ، والكافر والمخالف - .
فتجري أصالة الصحّة قبل الفحص ، فلا يجب الفحص ، ومع الفحص وعدم النتيجة لا يجب الاحتياط .
وذلك لا ، لأنّها شبهة موضوعية ، ولا فحص فيها ، لعدم الإشكال في وجوب الفحص في الموضوعات المهمّة - حتّى على القول بعدم الفحص في الموضوعية - وما نحن فيه من المهمّات ، لأنّ العقائد في نظر الإسلام من أهمّ الأمور .
بل للسيرة الممضاة المسلّمة ، وانّه ممّا لو كان لبان ، لكثرة مختلفي العقائد في عصور المعصومين عليهم السّلام : من الفطحية ، والواقفية ، والناووسية ، والكيسانية ، وغيرهم .