والظاهر أيضا : جريان أصالة الصحّة في الاعتقاد ، للسيرة ، والارتكاز ، و :
« لما قام للمسلمين سوق » ونحوها .
ولا يشمله مثل : « ضع أمر أخيك » كما لا يخفى .
ثمّ انّه لا فرق - لوحدة الدليل وكذا الملاك المسلّم - في ذلك كلّه في الاعتقاديات التي لها آثار شرعية - إيجابا وسلبا - بين الأصلية منها والفرعية ، أصول الدين أو المذهب .
مثلا : لو شكّ في انّه هل معتقد بأنّ اللّه تعالى جامع لصفات الكمال أم لا ؟ .
أو بوجود الجنّة والنار ، والثواب والعقاب ، والميزان والصراط ، أم لا ؟
أو بأنّ الأئمّة اثنى عشر أم لا ؟ ونحو ذلك .
وكذلك بالنسبة للكفّار والمخالفين .
تنبيهات المبحث السادس
التنبيه الأول [ في عدم الفرق بين أن تكون الشبهة مصداقية ، أم صدقية ]
لا فرق فيما ذكر بين أن تكون الشبهة مصداقية ، أم صدقية .
أمثلة المصداقية للكفر مثل : هل هذا الشخص قائل بوحدة الموجود - بناء على كفر قائله كما في العروة « 1 » - ؟ .
وللإيمان مثل : هل انّه قائل بعدم الرجعة -
وأمثلة الصدقية للكفر مثل : هل الصوفية مسلمون ؟ .
وللإيمان مثل : هل المعتقد بالأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام غير المتبرّئ من أعدائهم مؤمن ؟ .
هامش
( 1 ) - العروة الوثقى : النجاسات ، الثامن : الكافر م 2 .