هنا صور
الصورة الأولى [ هي العلم بتطابق اعتقاد الحامل والعامل وعدم الاشكال في جريان أصالة الصحّة ]
قال الشيخ رحمه اللّه : لا إشكال في « أ » في جريان أصالة الصحّة .
أقول : وهو المتيقّن من الأدلّة ، ومجمعها جميعا .
لكنّه ربّما يلاحظ عليه : انّ العلم بتطابق الآراء ، والعلم بأنّ العامل يعرف الصحيح عن الفاسد لا يكفيان ، لأنّ الفرض ينقسم إلى أقسام ثلاثة :
1 - العلم بتديّن الفاعل .
2 - والعلم بالعدم .
3 - والجهل به .
فمع العلم بالتديّن لا إشكال ، ومع الجهل يكون مشمولا للإطلاق والسيرة ، وامّا مع العلم بعدم التديّن ، فيأتي مناط ما أشكله الشيخ نفسه في بعض الأقسام الآتية ، فتأمّل .
الصورة الثانية [ إذا علم تخالف الحامل والعامل في الصحّة والفساد ]
وامّا « ب » وهو ما إذا علم تخالف الحامل والعامل في الصحّة والفساد ، فهو على ضربين :
الأوّل : التخالف بغير التباين ، كما إذا كان الحامل يرى اشتراط العقد بالعربية ، والعامل يرى جواز غيرها أيضا .
الثاني : التخالف بالتباين ، كما إذا كان العامل يرى وجوب الجهر في ظهر الجمعة ، والحامل وجوب الإخفات .