امّا مبنى : فإن كان مبنى أصالة الصحّة بعض إطلاقات الروايات ، فالظاهر منها : الصحّة الواقعية .
وكذا إذا كان المبنى سيرة المتشرّعة وارتكازهم ، وإلّا لما أمكن ترتيب الآثار الشرعية خصوصا مع احتمال عذر الفاعل في مخالفة الواقع - اجتهادا أو تقليدا - .
وان كان المبنى : الإجماع ، أو ظاهر حال المسلم ، أو سيرة العقلاء ، أو بعض الوجوه العقليّة ، فهي غير وافية بالصحّة الواقعية .
وامّا بناء : فقد أفاد الشيخ رحمه اللّه في الرسائل « 1 » ما حاصله : انّ الحامل لفعل غيره على الصحة ، امّا أن يعرف علم العامل بصحيح الفعل وفاسده ، أو يعلم بجهله بهما ، أو يجهل حاله . فان عرف علم العامل بالصحيح والفاسد .
أ - فامّا أن يعلم تطابق اعتقاد الحامل والعامل في الصحيح والفاسد .
ب - وامّا أن يعلم تخالفهما .
ج - وامّا أن يجهل .
هامش
( 1 ) - الرسائل : الطبعة الجديدة / ج 3 / ص 355 .