تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أصل الصحة والروايات الدالّة عليها

موثقة ابن صدقة

ثمّ انّ المحقّق الرشتي رحمه اللّه في تقرير درسه وبعض آخر استدلّوا بروايات أخر لحجّية أصالة الصحّة ، نذكرها هنا تباعا : 1 - منها : موثّقة مسعدة بن صدقة ، التي لا إشكال فيها سندا ، لأنّه عبارة عن : « الكليني ، علي بن إبراهيم ، هارون بن مسلم ، مسعدة » والكلّ ثقات ، ومسعدة موثّق - ونصّه : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة . . . » « 1 » .

هنا وجهان

وتقريب الاستدلال به من وجهين : أحدهما : انّ الإمام عليه السّلام فرّع على أصالة الحلّ أمورا لا تناسب الحلّ الحكمي ، لكونها شبهات موضوعية ، وتوجد فيها أصول موضوعية ، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي أصالة الحلّ . مثلا : استصحاب عدم تأثير العقد في تحليل المرأة ، أصل موضوعي سببي ، ومقدّم على أصالة الحلّ ، وكذا قاعدة اليد في تملّك الثوب بالعقد ، ونحوهما ، فلا بدّ - بدلالة الاقتضاء - من حمل : أصالة الحلّ ، في كلام الإمام عليه السّلام على أصل قاهر على الأصول الموضوعية ، وهو : أصالة الصحّة ، وما يترتّب عليها من الآثار ، فإذا جرت أصالة الصحّة ، ولأجلها حكم بصحّة بيع الثوب ، لا يبقى - تعبّدا - شكّ حتّى يتمسّك بقاعدة اليد ، وهكذا بقيّة الأمثلة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : الاستجارة الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
بيان الأصول — صفحة 201 | السيد صادق الحسيني الشيرازي