والكاظمي ، وضعّفه ابن الغضائري وتبعه المجلسي ، ولا اعتبار به في أصله ، خصوصا مع معارضته بتوثيق النجاشي ، والفرعان تابعان للأصلين .
2 - حفص بن غياث ، عامي ، قاضي ، قال الشيخ رحمه اللّه : له كتاب معتمد ، وشهد الشيخ في العدّة بعمل الأصحاب بخبره ، فهو موثّق على الأصحّ .
3 - القاسم بن يحيى ، ضعّفه العلّامة ، وسكت عنه الباقون ، إلّا أنّ الصدوق وثّقه حيث قال في زيارة للحسين عليه السّلام - في سندها القاسم بن يحيى هذا - :
« لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرواية « 1 » » وشهادة الصدوق أرجح بالاتّباع ، لأقدميته ، وأتقنيته من العلّامة الذي مكررا يخالف في الفقه ما قاله هو في الرجال .
4 - القاسم بن محمّد الأصبهاني - كاسولا - ابن محمّد القمّي ، العلّامة حكم بصحّة الطريق الذي للصدوق رحمه اللّه إلى سليمان بن داود ، والقاسم هذا فيه ويكفي - على الأقرب - شهادة مثل العلامة بصحة شخص ، ولو بتصحيح سند هو فيه .
إذن : فسند الكليني رحمه اللّه معتبر موثّق .
خبر ابن غياث متنا
وامّا المتن فهو : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد انّه له ؟ .
قال عليه السّلام : نعم .
قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد انّه له ، فلعلّه لغيره .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه / ج 2 / ص 598 .