وإثباتا يدلّ عليه إطلاق « شيء » الشامل للموضوع والحكم .
ومجرّد وجود أصل موضوعي بدليل خاصّ - كاليد ، والاستصحاب ونحوهما - لا ينفي وجود أصل آخر يعمّ الأصل الموضوعي ، بل هو غير عزيز ، نظير أصالة الحلّ العامّة ، وأصل حلّ طعام أهل الكتاب ، وغير ذلك .
استنتاج
إذن : فدلالة الاقتضاء لا تحصر الرواية في إفادة أصالة الصحّة ، وان كانت محتملة ، لكنّها غير محرزة بظهور ، أو قرينة ، فتأمّل .
ويؤيّد ذلك : انّ ما أعلم من الفقهاء والأصوليين على اختلاف مبانيهم لم يستظهروا من هذه الموثّقة - أصالة الصحّة - فانّهم ذكروا احتمالات - بل أقوالا - سبعة هي كالتالي :
1 - الحلّ الواقعي فقط .
2 - الحلّ الظاهري فقط .
3 - الاستصحاب فقط .
4 - الواقعي والظاهري .
5 - الظاهري والاستصحاب .
6 - الواقعي والاستصحاب .
7 - الثلاثة : الواقعي والظاهري والاستصحاب .
ولم يذكروا منها أصالة الصحّة حتّى احتمالا ، فتأمّل .