وكذا سيرتا العقلاء والمتشرّعة ، قامتا على تقدّم أصل الصحّة على البراءة المبنية على « لا يعلمون » أو على « قبح العقاب بلا بيان » .
وعلى الاشتغال المبني على « الجهل بالمكلّف به » أو « عدم قبح العقاب » .
وعلى التخيير المبني على « قبح الترجيح بلا مرجّح » أو « عدم الدليل على الترجيح » .
ولذا لم يعرف الوجه في المحكي « 1 » عن جمع ، منهم العلّامة قدّس سرّه في مواضع من كتبه وغيره أيضا : من اعتبار المعارضة بين أصل الصحّة وأصل البراءة .
إنّما الكلام في النسبة بين أصل الصحّة والاستصحاب ، ثمّ عند تقدّم الأصل فهل الوجه الورود ، أم الحكومة ، أم التخصيص - بعد وضوح عدم كونه تخصّصا ، لأنّ موضوع أصل الصحّة الشكّ الوجداني - ؟ .
هنا بحثان
البحث الأول [ في النسبة بين أصل الصحة والاستصحاب ]
فهنا بحثان :
الأوّل : في النسبة بينهما ، والوجوه بل الأقوال فيه عديدة :
أقوال المسألة
القول الأول : تفصيل الشيخ
اما القول الأوّل : فهو للشيخ في الرسائل من التفصيل الرباعي :
هامش
( 1 ) - الآشتياني : ص 313 سطر 13 .