1 - كما ورد في انّ بعض الواجبات كالصلاة ، وبعض المحرّمات كشرب الخمر كانت في كلّ الأديان .
2 - ( إنّما بعثت لاتمّم مكارم الأخلاق ) « 1 » فالإتمام دليل الإبقاء لغيره لا التجديد .
3 -
وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
. « 2 »
وامّا الشقّ الثاني : فمقبول وليس مثبتا ، بيانه :
انّ المثبت ما كان خارجا عن مجرى الاستصحاب ، وما نحن فيه إنّما يكون كما لو ورد دليل خاصّ ببقاء كلّ ما كان في الشريعة السابقة غير ما نسخ ، فكما كنّا حينئذ نلتزم ببقاء كلّ حكم لم يعلم نسخه ، فكذلك الاستصحاب يفيد نفس هذا المعنى ، وهذا بنفسه إمضاء بالتوسعة الاستصحابية .
إذن : فاستصحاب عدم النسخ لا مانع منه .
الدليل الثالث للنافين [ كثرة النسخ ]
الثالث : ما نقله المحقّق الطهراني ، والمحقّق العراقي ، وغيرهما : من انّ العلم الإجمالي بوقوع النسخ في شريعتنا لكثير من أحكام الشرائع السابقة ، مانع عن التمسّك باستصحاب عدم النسخ ، لتعارض الاستصحابات وتساقطها .
مناقشة الدليل الثالث
وأجيب عنه :
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ج 11 ص 187 ح 12701 .
( 2 ) - آل عمران : 50 .