معارضته بالاستصحاب التنجيزي الثابت لكلّ فرد قبل حصول الشكّ له .
وجوابه جوابه .
2 - ترتّب المجعول على الجعل بهذا المعنى عقلي لا شرعي ، إذ جعل الحكم إلى زمان عدم جعل مضادّ له ، لازمه العقلي استمراره إلى أن يجعل مضادّ له .
وفيه : انّه مجراه ، لا لازمه ، ولو صحّ ما ذكر من المثبتية لم يجر استصحاب في الحكم لهذا الإشكال - لا للشكّ في سعة وضيق الجعل - للعلم بأنّ كلّ مستصحب مستمرّ إلى عدم جعل مضادّ له في الشكّ في الرافع .
وبهذا يظهر : صحّة التمسّك بالاستصحاب في الصور الثلاث لاستصحاب عدم أصل النسخ .
البحث الثاني
وامّا البحث الثاني : وهو استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة عند الشكّ فيه بالنسبة إلى حكم من الأحكام إذا ثبت ( سندا ، ودلالة ، وجهة ) في إحدى الشرائع السماوية السابقة ، ولم يثبت نسخه في شريعة الإسلام ، ففيه أقوال :
الشيخ ، والآخوند ، والطهراني ، والعراقي قدّس سرّهم بل المعظم ذهبوا إلى جريانه .
وجمع آخر إلى العدم .
وهناك بعض التفصيلات ذكرها المحقّق الرشتي قدّس سرّه .