1 - بانحلاله بما علم تفصيلا من موارد النسخ ، ولا علم وجدانا بأكثر منه ، وإلّا فنفس هذا العلم الإجمالي موجود في موارد :
أ - العمل بالعام مع العلم الإجمالي بالتخصيص .
ب - العمل بالبراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة .
ج - المقام ، والجواب عن الجميع واحد .
2 - انّ هذا العلم الإجمالي بوقوع بعض النسخ - حتّى إذا لم ينحلّ في نفسه - لا يكون له أثر فيما نحن فيه .
إذ تأثيره متوقّف على أمور :
الأمر الأول
أحدها : كون الحكم المراد استصحاب عدم نسخه ترخيصيّا ، إذ لو كان إلزاميّا ، فاستصحاب الإلزام منجز ، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يسقط الأصول الإلزامية في أطرافه - كما في نهاية العراقي رحمه اللّه - .
مثلا : لو كان إناءان نجسين ، فطهر أحدهما غير المعيّن ، فهذا العلم الإجمالي بالطهارة لا يمنع استصحاب النجاسة في الإنائين جميعا ، لأنّ محذور تعارض الاستصحابين مع العلم الإجمالي هو حصول المخالفة القطعيّة ، وهي مختصّة باستصحاب الترخيص لا استصحاب الإلزام - بناء على كون المانع : المخالفة القطعيّة - .
الأمر الثاني
ثانيها : أن يكون العلم الإجمالي بالنسخ محصورا في دائرة الترخيصات ، بتبدّلها إلى اللزوم ، امّا إذا كانت الدائرة تعمّ الترخيصات والإلزاميات جميعا ،
بيان الأصول — صفحة 186
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص١٨٦