تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

الاستصحاب في مقام الاثبات

هذا كلّه في مقام الإمكان والثبوت ، وقد ظهر انّه لا تلازم بين كون ملاك الاستصحاب الأخبار وبين كونه أصلا عمليّا . ولا تلازم أيضا بين كون مدركه العقل أو بناء العقلاء ، وبين كونه أمارة ، بل يمكن هذا ويمكن ذاك ، على كلّ المباني . وامّا مقام الإثبات ، وأنّ جعل الحجّية للاستصحاب بأي نحو ؟ فهو تابع للاستظهار ، وإذا استظهر كونه جعل الحجّية لا الكاشفية ، فهو أصل عملي وان استظهر جعلها للكاشفية كان أمارة بلا إشكال . ولو شكّ في ذلك ، فمقتضى القاعدة : التعامل معه معاملة الأصل العملي ، لعدم ثبوت أكثر من التعبّد - العقلي ، أو العقلائي ، أو الشرعي - باستصحاب المتيقّن السابق ، واللّه العالم .

« المطلب الثاني » ظاهر كلمات الأصحاب لا يلازم امارية الاستصحاب

انّ ظاهر كلمات الشيخ والسيّدين والفاضلين وغيرهم من انّ حجّية الاستصحاب من دليل العقل ، لا يلازم التزامهم بكونه أمارة ، لما ذكرناه مفصّلا آنفا ، فما يعطيه سياق كلام الرسائل من انّ هؤلاء قائلون بكون الاستصحاب أمارة ، غير واضح .

« المطلب الثالث » لا دلالة للاخبار على أن الاستصحاب امارة

انّ تصريح بعضهم : بأنّ الاستصحاب أمارة مطلقا - ولو أخذ من الأخبار - فهو في مقام الثبوت ممكن ، لإمكان كون الجعل لكاشفيته ، وامّا في مقام