تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام « في رجل ولّته امرأة أمرها - امّا ذات قرابة ، أو جارة له - لا يعلم وكيلها أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا . . . » - « 1 » . وفي صحيح آخر له عنه عليه السّلام : « في امرأة ولّت أمرها رجلا ، فقالت زوّجني فلانا . . . » « 2 » . وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عنه عليه السّلام : « والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها » « 3 » . ونحوها غيرها .

الوكالة والنيابة من حيث الجعل وعدمه

وامّا الوكالة والنيابة ، فصريح الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أنهما كغيرهما ، منتزعتان من التكليف ، وصريح الآخوند كالعراقي : انّهما مجعولتان مستقلا - كالقضاوة والولاية - على إشكال للعراقي في مجعولية النيابة واحتمال كونها من سنخ الحقائق الادّعائية ، والحقائق التنزيلية .

تفريق العراقي بينهما ومناقشته

قال رحمه اللّه : فالوكالة مجعولة ، لأنّ مرجعها إلى جعل نحو ولاية للغير - بما هو غير - على مال ، أو نفس ، أو غيرهما ، كالوكالة في التصرّف في أمواله ، أو عقده لشخص ، أو قبوله عقد آخر - في النكاح مثلا - له . فالوكالة ليست حقيقة ادّعائية ، للحاظ غيريّة الوكيل في عقد الوكالة ،
هامش
( 1 ) - الوسائل أبواب الوكالة ، الباب 5 / ح 1 . ( 2 ) - الوسائل ، أبواب الوكالة ، الباب 6 ح 1 . ( 3 ) - الوسائل ، أبواب الوكالة ، الباب 7 ح 1 .