« والفساد : عدمها » .
ليشمل التعريف :
1 - كلّي : البيع معاملة صحيحة ، والربا معاملة فاسدة .
2 - الثمرة : الصحيحة والفاسدة .
3 - الصلاة ، والبيع الخارجي ، و . . . و . . . الصحيحة والفاسدة .
ولا يؤخذ كلمة : الصحيح ، في الكلّي الاعتباري ، فلا يقال : ( الكلّي الاعتباري الصحيح ) لئلّا يلزم الدور في التعريف ، ولعدم الحاجة إليه .
وامّا أخذ ( الأثر ) و ( عدمه ) في تعريف الصحّة والفساد ، ففيه :
انّ الأثر معلول للصحّة ، وعدم الأثر معلول للفساد ، فلا يفسّران بهما .
وامّا ( مطابقة المأتي به للمأمور به ) : فهو قاصر ، لعدم شموله إلّا لما كان هناك أمر شرعي ، ولما كان أمرا خارجيّا ، فلا يشمل مثل : ( بيع صحيح ) ، ولا مثل : ( البيع معاملة صحيحة ) . هذا تمام الكلام في الصحة والفساد .
الحجّية وأقسامها من حيث الجعل وعدمه
وامّا الحجّية ، فهي على أقسام ثلاثة كالتالي :
ذاتيّة ، وجعليّة ، والجعلية من حيث المنجزية والمعذّرية ، ومن حيث الوسطية في الإثبات .
امّا الحجّية الذاتية ، ولها فرد واحد هو العلم ، فهي بالمعنى الاصطلاحي للحجّة - وهو الوسطية في الإثبات - غير معقولة كما حقّق في مباحث القطع ، ولكنّها بالمعنى اللغوي معقولة ، وقد أطلقت الحجّة بهذا المعنى في الأدلّة الشرعية
قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
« 1 » فانّها أعمّ من العلم لا غير العلم فقط ، و :
هامش
( 1 ) - الانعام ، الآية 149 .