تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، فهو ما نقله الشيخ « 1 » وتبعه النائيني « 2 » . أو العكس بجريانه في الثاني دون الأول ، فهو ما صرّح به المحقق العراقي قدّس سرّه « 3 » ولم يذكر الكفاية ولا تلاميذه - غير العراقي - أدلّة هذا القول الذي نقله الشيخ عن الفاضل التوني . وحاصل ما نقله العراقي هو : انّ منشأ هذا التفصيل - وهو عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي - هو انّ الأحكام الوضعية أمور عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها مجعولة ، ولا موضوعا لأثر مجعول ، فلا يجري فيها الاستصحاب الذي ظاهر الأخبار اختصاصه بالمجعولات الشرعية . وأجابه العراقي رحمه اللّه : بأنّ موضوع الاستصحاب إنّما هو ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع - أعمّ من المباشرة ، وتوسيط حكم تكليفي - .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، الطبعة الجديدة ص 560 . ( 2 ) - فوائد الأصول تقرير الكاظمي ج 4 / ص 137 . ( 3 ) - نهاية الافكار تقرير البروجردي القسم الأول من الجزء الرابع ص 87 .