تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
2 - عندما نقول : الصدق الضارّ قبيح عقلا ، إنّما يراد بالضارّ : وجوده العلمي الإحرازي ، لا الواقعي ، إذ العقل يحكم بقبح الصدق الذي يصدر مع علم الصادق بأنّه مضرّ ، لا الصدق الصادر المضرّ ، سواء علم بضرره أم لا . فإذا شكّ في كونه ضارّا ، فحيث لا إحراز للضرر ، فلا حكم للعقل بالقبح ، ويترتّب عليه : انّه لا حكم للشرع بالحرمة .

مناقشة هذا التوجيه

أقول : الإشكال الأوّل تامّ وواضح . وامّا الإشكال الثاني ففيه تأمّل : إذ مع فرض التلازم بين القبح عقلا ، والحرمة شرعا ، ومع فرض حجّية الاستصحاب ، فإذا علم بالقبح سابقا ، وترتبت عليه الحرمة شرعا ، ثمّ حصل الشكّ في بقاء القبح العقلي فلا محالة يحصل الشكّ في بقاء الحرمة الشرعية - مع سبق الحرمة - والاستصحاب موضوعه : اليقين السابق والشكّ اللاحق ، وقد تمّ فيجري . وامّا عدم القبح في الضارّ الواقعي غير العلمي ، ففيه : انّ القبح - كغيره من الصفات - قد يكون فعليّا فقط ، وقد يكون فاعليّا . فالصدق الضارّ - واقعا - قبيح واقعا ، والصدق الضارّ - علما - قبيح فاعلا . اللهمّ إلّا أن يقال : انّ القبح ممّا لا يتصف بالواقع أصلا - كما لعلّه يظهر من بعض الكلمات - لكنّه مصادرة ظاهرا ، واللّه العالم . والحاصل : انّ الاستصحاب يجري في الحكم الشرعي سواء كان مستندا إلى دليل شرعي أم عقلي ، وتفصيل الشيخ قدّس سرّه بينهما ، لم تظهر صحّته .

القول السادس : التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي

واما القول السادس : وهو التفصيل بين الحكم الوضعي والتكليفي