تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وقد أفتى صاحب الجواهر بهذا التفصيل في موارد عديدة من الجواهر « 1 » . 4 - التفصيل بين الشبهة الموضوعية ، والحكمية ، بالحجّية في الأولى دون الثانية . 5 - التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي ، وبين غيره ، بالحجّية في الأوّل دون الثاني ، وهو الذي مال اليه الشيخ في الرسائل « 2 » ، وتبعه البعض وخالف الأكثر كالمحقّق النائيني وغيره .

تفصيل الأقوال

القول الأول : حجية الاستصحاب مطلقا

اما القول الأوّل : وهو الحجّية مطلقا من جميع الجهات ، مقابل عدم الحجّية مطلقا ، ومقابل التفصيلات المختلفة ، فيدلّ عليه أمران :

الدليل الأول على الحجية

الأمر الأول : قيام أكثر الأدلّة السابقة المذكورة لحجّية الاستصحاب في الجملة على إطلاق حجّيته وذلك كالتالي : أ - بناء العقلاء ، فإنه ان تمّ على حجّية البناء على اليقين السابق حال الشكّ فلا يفرّق فيه عندهم بين ما لو كان الشكّ في المقتضي أم الرافع . كما لا فرق عندهم : سواء كان المشكوك موضوعا لحكم شرعي ، أم
هامش
( 1 ) - منها في ج 1 / ص 191 / سطر 1 . ( 2 ) - فرائد الأصول / ج 3 / ص 37 .
بيان الأصول — صفحة 263 | السيد صادق الحسيني الشيرازي