تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
فان مآل هذا الشكّ إلى الشكّ في انّه : هل تمّ المقتضي للشروع فيما يجب بعد السجدتين من القيام أو التشهّد أم لا ؟ . وكصحيح زرارة والفضيل : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انّك لم تصلها ، أو في وقت فوتها صلّيتها » « 1 » . فانّ مرجعه إلى الشكّ في تحقّق المقتضي لفراغ الذمّة وعدمه . إلّا أن يقال : بأنّ موردهما أيضا الشكّ في الرافع ، لأنّ الشاكّ في الإتيان بالسجدة الثانية شاكّ في سقوط الأمر بالسجدتين عنه وعدم سقوطه ، والشاكّ في تحقّق فراغ الذمّة عن الاشتغال اليقيني وهو في الوقت ، شاكّ في ارتفاع الاشتغال عنه وعدم ارتفاعه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) - جامع أحاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، باب 42 / ح 1 .