تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
زمانا ، وقاعدة اليقين هي التي زمان الشكّ فيها متأخّر عن زمان اليقين . والحاصل : انّ مادّة « يدخله » تدلّ على وحدة المتعلّق واختلاف الزمان ، وهما ركنا قاعدة اليقين . وفيه ما يلي : امّا احتمال العهد ، فمردود بما سبق في الروايات السابقة من ظهور اللحن : في ضرب قاعدة كليّة ، لا اختصاص لها بباب الصوم فقط . وامّا احتمال قاعدة اليقين ، فمردود بسببين : 1 - ظهور السؤال في حكم صوم يوم الشكّ ، لا في حكم من صام آخر الشهر ، ثمّ بعد تمام الصوم حصل له الشكّ في انّه كان آخر الشهر السابق ، أم أوّل الشهر اللاحق . 2 - ظهور « صم للرؤية وافطر للرؤية » الذي هو فرع « اليقين لا يدخله الشكّ » في تعدّد متعلّقي اليقين والشكّ . وهذان الظهوران أقوى من ظهور « يدخله » في قاعدة اليقين عند التأمّل .

رواية إسحاق بن عمّار

سادسها : رواية الصدوق قدّس سرّه عن إسحاق بن عمّار قال : وروى عن إسحاق بن عمّار أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول عليه السّلام : « إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل ؟ قال عليه السّلام : نعم » « 1 » . وهذه الرواية لم تذكر في الكفاية ، ولا في نهاية الدراية ، وإنّما ذكرها الشيخ في الرسائل ، والمحقّق الرشتي في تقرير بحثه ، وتبعهما أغلب المتأخّرين عنهما .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 8 / ح 2 .
بيان الأصول — صفحة 169 | السيد صادق الحسيني الشيرازي