تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المكاتبة ظهور في الاستصحاب في شهري : رمضان وشوّال ، تمّت الدلالة على الأصل المثبت في هذا المورد بالخصوص ، والتزمنا بحجّية الأصل المثبت فيه دون غيره . وثانيا : انّ هذا يتمّ على القول بعدم حجّية الأصل المثبت في الزمان والزماني ، أو كونه مثبتا ، وامّا لو قلنا بالحجّية فيهما ، لخفاء الواسطة أو غير ذلك ، أو قلنا بعدم كون الأصل فيهما مثبتا ، فلا إشكال ، وسيأتي التفصيل ان شاء اللّه تعالى في الأصل المثبت . وثالثا : ما ذكره بعضهم - كما في الجواهر : من انّ مفاد كان الناقصة قيد للواجب ، لا للوجوب ، فالوجوب فعليّته هو نفس دخول الشهر ، فعدم إحرازه يكفي في نفي الوجوب للصوم ، امّا نفس الواجب وهو الصوم فيلزم ثبوت موضوعه على نحو مفاد كان الناقصة ، يعني : ثبوت كون هذا اليوم من شهر رمضان . إذن : يكفي في نفي وجوب الصوم ، عدم ثبوت كون هذا اليوم أوّل شهر رمضان ، ويكفي في نفي حرمة الصوم عدم ثبوت كون هذا اليوم أوّل شوّال . نعم ، بنفي أوّلية شوّال ، وأوّلية شهر رمضان على نحو نفي مفاد كان التامّة ، لا يثبت آخرية شهر رمضان ، ولا آخرية شعبان بنحو مفاد كان الناقصة . أقول : قد يؤخذ على الأخير وحدتهما ( مفاد كان التامّة ، والناقصة ) في مثل الأيّام والشهور والسنوات عرفا ، وحيث انّ ملاك الاستصحاب الوحدة العرفية ، كفى نفي أحدهما في إثبات نفي الآخر ، واللّه العالم .

توضيح وتفسير

ثمّ انّ اثنين من المعاصرين فسّرا كلام الآخوند بما يوجب ورود الإشكال
بيان الأصول — صفحة 166 | السيد صادق الحسيني الشيرازي