مطلقا ، بل خصوص اليقين بدخول شهر رمضان ، وشهر شوّال ، بمعنى انّه يجب في الصوم والإفطار اليقين بموضوعيهما شهر رمضان وشهر شوال ، نظير العلم بالوجه لو قلنا به ، وأين هذا من الاستصحاب ؟
ثمّ قال : انّ المتتبّع لأخبار هذا الباب في الوسائل يشرف على القطع بما قلناه « 1 » مثل قوله عليه السّلام : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ » ونحوه غيره .
وفيه أوّلا : ما مرّ من ظهور الجملة : « اليقين لا يدخله الشكّ » في كونها كبرى كليّة ، لا اليقين بشهري رمضان وشوّال بالخصوص .
وثانيا : انّ ما استشهد به صاحب الكفاية من ورود روايات صحيحة على عدم صحّة صوم يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان على انّه من شهر رمضان ، فهي صحيحة ، ولكنّها لا تكون قرينة على انّ المراد من مكاتبة القاساني أيضا ذلك فقط ، بل ينسجم مع كون المكاتبة أعمّ من باب الصوم .
وقرينة الباب - في الوسائل وغيرها - تنفع في مقابل من يدّعي عدم الدلالة ، لا في مقابل من يدّعي الدلالة على الأعمّ ، فليتأمّل .
دعم وتأييد
ثمّ انّ المحقّق النائيني أيّد الآخوند قدّس سرّه : بأنّ استعمال « الادخال » في الاستصحاب لغرابته بعيد ، فيكون المراد به : عدم إدخال يوم الشكّ في شهر رمضان .
هامش
( 1 ) - الوسائل كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 وفيه 28 حديثا ، وفي المستدرك الباب 3 وفيه 12 حديثا .