أو إجمالا : « كروايات البناء على الأكثر في الصلاة » والتعبير عنه بالتواتر - على حدّ تعبير الشيخ الأنصاري رحمه اللّه « 1 » - توسّع ، لأنّه علم اجمالي ، لا تواتر اجمالي .
والأخبار المحفوفة بالقرائن الموجبة للقطع وإن لم تكن متواترة ، كما ذكره البعض في مثل : « نهج البلاغة » و « الصحيفة السجّادية » .
وليس هناك علم تعبّدي بالمضمون ، إذ التعبّدي يعني : عدم العلم ، فكيف يجتمع العلم بالمضمون وكونه تعبّديا .
والثاني : وهو معلوم الحجّية : إمّا وجدانا كحجّية خبر الثقة إجمالا ، وإمّا تعبّدا كاطلاق حجّية الأصول العملية .
والخبر الواحد المراد به مثل حجّية خبر الثقة مطلقا في الموضوعات المهمّة ، وغيرها .
التمهيد الثالث
لا إشكال كما لا خلاف - على ما سيتّضح إن شاء اللّه تعالى في نقل الإجماع - في حجّية ما في الكتب من أخبار الأحكام إجمالا ، وليس هو محلّ الكلام هنا ، للأعمّ من العلم بصدورها - كما ادّعى السيّد رحمه اللّه - أو احتفافها بالقرائن القطعية ، أو موافقتها للأدلّة الأربعة كما التزمه بعض المتقدّمين ، أو لانسداد باب العلم ، وحجّيتها بدليل الكشف أو الحكومة على ما ذكره المحقّق القمي رحمه اللّه في القوانين ، وإنّما البحث عن « الخبر الواحد » مع الغض عن ذلك كلّه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 442 .