تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وهذا ينطبق على الخبر الواحد ، لأنّه ممّا « يصلح وقوعه في طريق الاستنباط قريبا ، ممّا لم يبحث برأسه ، ويتوقّف عليه الاستدلال في معظم أبواب الفقه » . وأطلقنا : « الاستنباط » ليشمل الحكم بقسميه ، والتنجيز والإعذار ، من الأدلّة العقلائية ، والاستلزامات العقلية ، ونحوها . ويؤيّد ذلك ، أمور : 1 - ذكر العلماء له في الأصول من الشيخ الطوسي رحمه اللّه إلى اليوم . 2 - التعبير ب : « الحجّة » خاصّ بالأصول ، وأمّا في القواعد الفقهية فيعبّرون ب : « الثبوت » ونحوه غالبا . وغير ذلك ، ممّا سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في المقدّمة الثانية من مقدّمات الاستصحاب .

التمهيد الثاني

المراد من : الخبر الواحد ، هو : 1 - غير معلوم المضمون - وجدانا - . 2 - ولا معلوم الحجّية - وجدانا أو تعبّدا - . فالأوّل : وهو معلوم المضمون وجدانا : كالمتواترات لفظا : « كالصلاة عمود الدين » « 1 » على ما ادّعي . أو معنى : « كصحّة الاعتكاف » .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ح 12 .