2 - أو قاعدة فقهية .
3 - أو التفصيل بين الحكمية فأصولية ، والموضوعية ففقهية ، للنائيني وعدد من تلاميذه قدّس سرّهم .
4 - أو التفصيل بين اعتباره بدليل العقل ، أو بناء العقلاء ، فأصولية ، وبين اعتباره بدليل الشرع ، فقاعدة فقهية - على إشكال - للخراساني والعراقي قدّس سرّهما .
5 - أو التفصيل بين كونه حكما فقهيا ( تكليفيا أو وضعيا ) فهو قاعدة فقهية ، وبين كونه قاعدة أصولية كجواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص وعدمه ، فهو مسألة أصولية « 1 » .
6 - أو التفصيل لما في الرسائل :
أ - بين الموضوعية ففقهية .
ب - وبين الحكمية إن اعتبرناه من دليل العقل لافادته الظنّ ، فأصولية .
ج - وبين الحكمية إن اعتبرناه من باب الأخبار ، ففقهية - على إشكال - ؟
وحيث إنّ البحث في كليهما قليل الفائدة نكتفي بهذا الفهرس المذكور .
وسيأتي أكثر من ذلك في بحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .
موضوع علم الأصول
وقد اخترنا في تعريف موضوع علم الأصول : إنّه « ما يصلح وقوعه في طريق الاستنباط قريبا ، ممّا لم يبحث برأسه ، ويتوقّف عليه الاستدلال في معظم الفقه » .
هامش
( 1 ) تبيان الأصول : ج 3 ص 178 ( مخطوط ) .