جهات تنجّز التكليف
الجهة الأولى
الأولى : ادّعاء وجود علم إجمالي مستقل ، أو باق من قبل ، في العمومات من هذا الطرف ، وفي الخصوصات من تلك الجهة ، لعدم انحصار المعلوم بالاجمال في دائرة المتعارضات فقط - كتغسيل الميّت المجدور - .
الجهة الثانية
الثانية : المؤمّن منحصر بالتعارض للمحذورين ، وفي الطرفين : « تغسيل غير المجدور » و « طاعة الوالد » لا مؤمّن .
ويرد عليه : بأنّه ليس فيما نحن فيه مخالفة قطعية ، لعدم إمكان التكليف في « تغسيل المجدور » فلا إشكال في إجراء الأصول المؤمّنة .
والجواب عنه : - بأنّ كلّ واحد من العلمين الاجماليين في نفسه مخالفته القطعية ممكنة ، فتتساقط الأصول في كلّ منهما مستقلا ، فلا مؤمّن - .
غير تامّ ، إذ العلمان الاجماليان عرضيان ، والأصول في أطراف كليهما - معا - لا تتساقط لمكان الاضطرار .
مضافا إلى ما قاله في الكفاية : من أنّ الاضطرار - مطلقا - إلى بعض الأطراف ينحلّ به العلم الاجمالي .
الجهة الثالثة
الثالثة : بعد تساقط العلمين الاجماليين في مادّة الاجتماع يبقى لنا علم إجمالي في مادّتي الافتراق ، ففي المثال نعلم إجمالا : إمّا بوجوب تغسيل غير