مقدّمات :
منها : كون الضرر بالغا .
ومنها : كون الاحتمال متناسبا مع حجم الضرر .
ومنها : كون حجم الظلم موجبا للالزام العقلي بدفعه .
ولكي تكون القاعدة كلّية ينبغي تبديل « الوجوب » فيها إلى « حسن » نظير ما يقال « بحسن العدل » لا « بوجوبه » عقلا ، ومع الحسن - لا الوجوب - ينتهي البحث من أصله .
أمّا مع تسليم الكبرى على نحو الوجوب العقلي ، فلا محيص عن الالتزام به ، للتنجّز العقلي في مورده .
اللهمّ إلّا إذا كان مؤمّن شرعي من إجماع أو غيره ، كما ادّعي في الشبهة الموضوعية والوجوبية .
فالشبهتان خرجتا بدليل ، ولا يمكن الاستناد إليهما في عدم الوجوب العقلي في التحريمية أيضا ، كما صنعه بعضهم حيث استدلّ على عدم الوجوب العقلي لدفع الضرر المحتمل في التحريمية ، بعدم وجوبه في الوجوبية والموضوعية .
وقد تقدّم منّا : الوجوب العقلي في الوجوبية ، كالنظر في أدلّة مدّعي النبوّة ، والفحص عن الحكمية حتّى الوجوبية ، وكذا الموضوعية ، كالسواد المحتمل أن يكون إنسانا محقون الدم ، أو حيوانا مهدور الدم .
بيان الأصول — صفحة 394
مساهمون: السيد صادق الحسيني الشيرازي
ص٣٩٤