تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الجعل لغوا ، وهذا أعمّ من الحكم وموضوعه .

ثاني الإشكالين المشتركين

ثانيهما : ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه من أنّ ترتّب الأثر الشرعي على أنحاء ثلاثة : 1 - فقد يترتّب على الواقع ، كالحكم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى . 2 - وقد يترتّب على الشكّ - بما هو شكّ - كإسناد ما لا يعلم أنّه من الدّين إلى الدين . 3 - وقد يترتّب على الواقع المستصحب ، كالطهارة المترتّبة على عدم الملاقاة . ومجرى الاستصحاب : الثالث فقط ، إذ الأوّل من أردإ أنحاء تحصيل الحاصل . والثاني لا يكون فيه الواقع موضوعا للأثر . وفيه : إنّه خلط بين معنيين من الأثر ، فقد يراد بالأثر الحكم الذي يكون إثباته بالتعبّد ، وقد يراد به الأثر العملي بمعنى التنجيز والإعذار . والأوّل : لا يكون إثباته بالاستصحاب إلّا ظاهريا تعبّدا ، لأنّه من آثار المستصحب دون الاستصحاب . والثاني : يكون إثباته بالاستصحاب واقعا ووجدانيا ، لأنّه من آثار التعبّد الثابت وجدانا .
بيان الأصول — صفحة 397 | السيد صادق الحسيني الشيرازي