2 - في نفس مسألة الدراهم والدنانير المغشوشة قال في العروة : « ولو شكّ في بلوغه - أي : النصاب - ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر ، لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار ، إشكال أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة » « 1 » .
وعلّق عليه جمع من المحقّقين بالفتوى بالوجوب ، أو التعليق على الاحتياط ب : « لا يترك » كالمحقّق النائيني ، والسيّد البروجردي ، وآخرين .
3 - في الصوم ، في مسألة إجناب نفسه قبل الفجر من شهر رمضان ، مع احتمال ضيق الوقت عن الغسل ، قال في العروة : « ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط » « 2 » .
ولم يعلّق عليه المعظم من المحقّقين قديما وحديثا .
4 - في الوضوء ، عند احتمال وجود المانع من وصول الماء إلى البشرة - مع عدم سبقه حتّى يكون مجرى للاستصحاب - قال في العروة : « ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص ، أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه ، أو زواله ، أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده » « 3 » .
وهكذا لم يعلّق عليه جمهرة المحقّقين .
5 - وهناك موارد كثيرة في الفقه نظير ما ذكرناه ، منتشرة هنا وهناك في
هامش
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة النقدين ، المسألة 3 .
( 2 ) العروة : كتاب الصوم ، المفطّرات التي يجب الإمساك عنها ، المسألة 66 .
( 3 ) العروة : الوضوء ، فصل في أفعال الوضوء ، المسألة 9 .