تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

مناقشة ثالثة

وأشكل ثالث على الكفاية : بأنّ احتمال التفسير ب « السفاهة » لا يدفع احتمال الجهل بمعنى ضدّ العلم ، فيحتمل سقوط المفهوم . وهنا إشكال آخر في المانع عن حجّية المفهوم للآية الكريمة ، ذكره بعض من عاصرناهم تبعا لشيخه ، والصيغة للشيخ المذكور قال ما يلي : « النبأ » إن أريد به الطبيعي لزم منه وجوب التبيّن عن نبأ العادل أيضا إن جاء الفاسق بنبأ ما ، وهذا غريب غير مقصود قطعا . وإن أريد به نبأ خاص لزم وجوده خارجا ، فهذا خلاف الشرطية الظاهرة في الاطلاق . مضافا إلى أنّ نبأ الفاسق يكون مجيء الفاسق به محقّقا للموضوع ، فلا مفهوم . وفيه : المراد طبيعي النبأ ، ولكنّه - كما هو الظاهر - على نحو القضية الحقيقية ، فتنحلّ إلى أفراد بعدد النبأ ، في المنطوق والمفهوم جميعا .

الإشكال الثالث ضمن أمور :

الأمر الأوّل

وأمّا الثالث - وهو يرجع إلى وجود المانع المنفصل عن حجّية المفهوم - فأمور : أحدها : ما ذكره الشيخ رحمه اللّه تبعا لمن تقدّمه : من أنّ مورد الآية هو الشبهة الموضوعية ، وليس خبر العادل حجّة فيه ، وخروج المورد غير صحيح . فإمّا أن يحمل الشرط على ما لا مفهوم له ، أو يعارض المفهوم ما دلّ على