الاستدلال للبراءة بالإجماع
الثالث من أدلّة البراءة عند الشكّ في الالزام : الإجماع .
وبحثه ضمن نقاط :
هنا نقاط
النقطة الأولى
الأولى : إن كان المراد الإجماع الاصطلاحي بمعنى : اتّفاق كلّ فقهاء الشيعة ، من عصر الغيبة حتّى هذا اليوم اتّفاقا قوليا ، بحيث ينخرم بمخالفة فرد واحد بين جميع الفقهاء ، حتّى إذا علم مستند خلافه ، وقطع ببطلان مستنده .
مثل هذا الإجماع - لا إشكال - في عدمه في البراءة .
كما ينبغي عدم الإشكال في أنّ المدّعين له ، كالشيخ الصدوق ، والشيخ الطوسي ، والمحقّق ، والعلّامة ، وكثير من المتأخّرين ، لا يريدون هذا المعنى .
وإن كان المراد من الإجماع : الإجماع الذي فيه ملاك الحجّية ، بحيث لا ينافيه مخالفة جمع ممّن علم بطلان مستندهم في الخلاف ، لبناء العقلاء على حجّية مثل هذا الإجماع - كما تقدّم منّا في بحث حجّية الإجماع - ولحدس موافقة المعصوم عليه السّلام ، كما عليه جمهرة من المتأخّرين .
مثل هذا الإجماع ثابت على البراءة .