النقطة الثالثة
الثالثة : في مفردة « لا » فإنّه لا إشكال في عمومه ، لأنّ « شيء » في التقدير نكرة في سياق النفي ، فيدلّ على العموم بالوضع ، وإن كان « شيء » في : « هل عليه شيء » مجمل لا إطلاق له ، إلّا أنّ الجواب له عموم بلا إشكال .
فيشمل نفي الحكم الوضعي ، والتكليفي ، والوجوبي ، والتحريمي ، والشبهة الموضوعية - على ما تقدّم في نظائره - .
خبر القبول
10 - العاشر ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : خبر القبول ، وهو : صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السّلام : « ليس للّه على خلقه أن يعرفوا ، وللخلق على اللّه أن يعرّفهم ، وللّه على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا » كما في الكافي « 1 » باب حجج اللّه على خلقه ، ولم أجد الخبر في الوسائل ، والمستدرك ، والبحار .
والبحث فيه عن السند ، والدلالة .
خبر القبول سندا
أمّا السند فهو معتبر صحيح على الأصحّ ، إذ الطريق هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن درست بن أبي منصور ، عن بريد بن معاوية ، والكل ثقات .
ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب الثقة لرواية محمّد بن يحيى عنه
هامش
( 1 ) الكافي : ج 1 ص 164 ، ح 1 .