تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الشبهات ، لا استصحاب عدم الحرمة . قال وفيه : أنّه لا يشمل ما إذا تعاقبت الحرمة والإباحة ولم يعلم السابق منهما . وفسّره بعضهم : بعدم جريان استصحاب عدم صدور النهي ، مع العلم إجمالا بصدوره . وفسّره آخر بأنّه : 1 - لتعارض الاستصحابين . 2 - أو لعدم جريانه في نفسه لعدم اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ .

حديث الزواج في العدّة

6 - السادس ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة : حديث الزواج في العدّة ، وهو : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم « 1 » عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر « 2 » : بجهالة إنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى : الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن
هامش
( 1 ) كذا في الكافي والاستبصار ، وفي التهذيب : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( 2 ) في التهذيب : « أعذر » وهو أنسب بالمعنى .