فهل شمول « النهي » لهما بالملاك ، وفهم عدم الخصوصية ، ونحوهما .
أم بشمول « النهي » لهما أيضا ؟
الظاهر : الشمول ، والانصراف إلى النهي اللفظي بدوي ، إذ كما أنّ الألفاظ طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي ، والظواهر منجّزة لها ، كذلك الأدلّة اللبّية طريق إلى كشف النهي الواقعي الجدّي ، وهي منجّزة لها .
هذا في اللبّيات ، وأمّا في الوضعيات : فلملازمتها لعدم ترتيب الآثار في صورة عدمها في الوجوديات كالجزئية والشرطية ، وبالعكس العكس ، كالمانعية والقاطعية ، فتأمّل .
وبهذا يجاب عمّا في المفاتيح « 1 » وغيره : من انخرام إطلاق « مطلق » بما دلّ من العقل على الحرمة أو الوجوب ، فإنّ ذلك داخل في « النهي » إطلاقا أو ملاكا .
الجهة الثالثة في ملاحظات حديث الاطلاق
هنا ملاحظتان
الأولى : هذا الحديث روي في العوالي « حتّى يرد فيه نصّ » « 2 » وهو غير معارض للعلم الاجمالي فيهما ، وكلاهما دليل ، وأصالة عدم الخطأ فيهما التي تجعلهما حديثين مثبتين فلا تعارض ، والخلاف العمدة في التحريمية المشمولة
هامش
( 1 ) المفاتيح : ص 512 .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 44 ح 111 .