الظاهر - في مقام التنجيز والاعذار - يكون معذورا عند عدم التزامه بما شكّ فيه .
وقد استعملت كلمة : « السعة » بمعنى : التوسعة الواقعية في العديد من الروايات :
1 - كخبر الحسن بن الجهم ، عن الإمام الكاظم عليه السّلام فيمن مات وله دين على رجل ، فقال بعض الورثة للرجل : أنت في حلّ من حصّتي ، فقال عليه السّلام : « يكون في سعة من ذلك وحلّ » « 1 » .
2 - وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال ، فهي في سعة أن تأكل وتشرب . . . » « 2 » .
3 - صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته . . . فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر . . . » « 3 » .
إلّا أنّه بلحاظ « ما لم يعلموا » يكون بمعنى المجهول ، فيختصّ بالظاهري الذي موضوعه : « الشكّ في الواقعي » ولم يكن طرفا للعلم الاجمالي ، لأعميّة :
« يعلموا » من الاجمالي ، وقد استعملت السعة في الروايات في الحكم الظاهري ، ففي موثّق سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام في الحديثين المتعارضين قال : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الضمان ، الباب 4 ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الصوم ، الباب 28 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل : الايلاء والكفّارات ، الباب 10 من أبواب الايلاء ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .