« هم في سعة حتّى يعلموا » « 1 » .
ففيه أوّلا : الإشكال في سنده بالنوفلي والسكوني ، وإن اعتبرناهما في الرجال .
وثانيا : بأنّها قضية خاصّة ، ولا دليل على العموم في الحديث .
وثالثا : أنّه ليس أصل البراءة ، بل دليل أمارية أرض الإسلام ، وإلّا كان أصل عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة ، وإلّا لم يبق مورد لأصل عدم التذكية ، المبني على حرمة اللحوم من أيدي الكفّار .
وقد ذكر الحديث في الجعفريات - بسنده المعتبر عندنا لعدم الاعتبار بالشكّ في الإجارة على الأصحّ في مثله - إلّا أنّه جاء فيه : « هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا » « 2 » .
حديث التوسعة دلالة
وأمّا الدلالة : ففيها نقاط للبحث :
هنا نقاط للبحث
النقطة الأولى
في أنّ « في سعة » بنفسها أعمّ من الواقعي والظاهري ، للاطلاق .
فالسعة في الحكم الواقعي ، بمعنى : أنّه لا الزام واقعي من قبل الشارع .
وفي الحكم الظاهري ، بمعنى : أنّه متى شكّ في الالزام الواقعي ، ففي
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، ح 11 .
( 2 ) المستدرك : الصيد والذبائح ، الباب 34 من أبواب الذبائح ، ح 1 .