الأمر العاشر
العاشر : قيل : ظاهر حكومة حديث الرفع : إجزاء الباقي حتّى لو تذكر ، والوقت باق ، لأنّ ظاهر رفع النسيان : صيرورة الفاقد مصداقا حال النسيان ، وإطلاقه يقتضي كفايته حتّى لو تذكّر في الوقت .
النائيني : ظاهر أدلّة الأجزاء والشرائط - حتّى على القول بحكومة حديث الرفع - الجزئية والشرطية لو تذكّر ولو في بعض الوقت .
وفيه : هذا الظهور محكوم بظهور حديث الرفع في الإجزاء .
وهذا جزئي من جزئيات مسألة الإجزاء .
الأمر الحادي عشر
الحادي عشر : هل نسيان السبب يصحّح المسبّب ؟
النائيني : لا كالأجزاء والشرائط ، إذ رفع السبب لا يدلّ على صحّة المسبّب ، فلو نسي ، أو أكره ، أو اضطرّ إلى العقد العربي ، فلا يصحّ العقد ، إذ العقد الفارسي لا أثر له يصحّ رفعه .
التهذيب : تفصيل بين الشروط العقلائية للعقد التي يتوقّف عقدية العقد عليها كالقصد ، والجدّ ، فكالنائيني ، وبين الشرعية كالعربية ، والماضوية ، واللفظ ، ونحوها ، فيشملها حديث الرفع .
أشكل : بأنّ هذا خلاف الامتنان ، لوجوب الوفاء عليه .
وفيه : أنّه وفق الامتنان ، لأنّه تنفيذ لما تراضيا عليه .
أمّا المانع : فالإكراه على إيجاد العقد مع المانع ، رافع لشرطية عدم المانع ، ممّا يكون المانع مقوّما للعقد أو الإيقاع .