ساقط للتعارض ، لكن اشتراط الظنّ بالوفاق ، أو عدم الظنّ بالخلاف غير تامّ ، كما تقدّم .
4 - الظهور النوعي في إرادة الواقع الذي الكلام ظاهر فيه ، كظهور حال المسلم في حمل فعله على الصحيح ، وظهور حال المتكلّم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في اعتبار هذا الظهور الظنّ الفعلي بالوفاق ، ولا عدم الظنّ الفعلي بالخلاف ، تعارض الظاهران وتساقطا .
الشيخ يواصل كلامه
إذن : فتعارض الأصل في الأنحاء الأربعة واضح .
يبقى أنّ العمل بمطلق الظنّ في تشخيص التقية عن خلافها بالخصوص ، أو في تشخيص مطلق خلاف الظاهر عن الظاهر ، كالاستحباب والكراهة هل صحيح للانسداد الصغير ؟
بيانه : العلم الاجمالي بصدور كثير من الأخبار تقية ، أو لبيان خلاف الظاهر من استحباب وكراهة ونحوهما .
والرجوع إلى أصالة عدم التقية - ونحوها - يوقع في مخالفة الواقع كثيرا ، فيلزم من ذلك : حجّية مطلق الظنّ في تشخيص خلاف الواقع عن الواقع .
أو في خصوص التقية بأن يقال : يستفاد من ترجيح ما خالف العامّة ، كون موافقهم مظنّة التقيّة .
فعليه : يكون العمل بالظنّ ، لا الترجيح به » انتهى كلام الشيخ رحمه اللّه