العماني ، وابن الجنيد ونسب إلى الصدوق ، وإلى نهاية الشيخ .
ونقل العلّامة في المختلف عن السيّد المرتضى رحمه اللّه نسبة الوجوب إلى أكثر أصحابنا ، ونسب الوجوب في « الدلائل » إلى السيّد المرتضى في بعض رسائله « 1 » .
تعقيب وتنقيب
أقول : المتأخّرون طرّا - إلّا المحقّق العراقي حيث احتاط بالوجوب في شرح التبصرة « 2 » - على الاستحباب ، وهذا هو الكسر الدلالي « 3 » .
انجبار رواية العامّة
وفي الفتوى طبق رواية العامّة للعمل : العراقي في شرح التبصرة : « من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » « 4 » والهمداني أيضا في مصباح الفقيه .
واحتاط العراقي وجوبا في العروة طبق الرواية « 5 » في كفّ الثوب بالحرير في الصلاة بأربع أصابع ، وسكت عليه المعظم .
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة : ج 1 ص 16 و 17 .
( 2 ) كتاب الحجّ : ص 132 .
( 3 ) انظر : مستند العروة : الحجّ ، ج 2 ص 452 ، وج 1 ص 83 . وكذا انظر : تقرير صلاة المحقّق النائيني بقلم الآملي قدّس سرّهما في الروايات الدالّة على النهي عن صلاة المرأة في الحرير قال : « لكن الأقوى . . . » ج 1 ص 281 . والطهارة للشيخ الأنصاري : ص 326 وص 223 ، ويلاحظ شرح تبصرة العراقي : ج 5 و 6 ص 539 وص 132 لكنّه احتاط ، ولم يحتط في نفس المسألة في أغسال العروة ، وفي ج 3 و 4 ص 245 و 253 و 294 .
( 4 ) شرح التبصرة : ج 3 و 4 ص 244 .
( 5 ) انظر : المعتبر : ج 2 ص 90 .