تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الخلاف انكشف انتفاء الموضوع . وأمّا لو شكّ أنّه واقعي أم بنظر القاطع ، فالعلم الاجمالي منحلّ إلى جامع الوصفين : فهو موضوع ، وإلى نظر القاطع فشكّ بدوي ، ولا ثالث لهما ، إذ ليس قطع كشفي واقعي فقط لا بنظر القاطع .

[ القطع الموضوعي الكشفي بنظر القاطع ]

وأمّا القطع الموضوعي الكشفي بنظر القاطع فهو على أقسام : 1 - إمّا بما هو كاشف خاصّ - مائة بالمائة - والقطع بهذه الملاحظة لا تقوم الأمارات والطرق مقامه إلّا على القول بقيامها مقام القطع الوصفي أيضا ، لأنّ أخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف خاصّ لا مطلقا ، فكاشفيته مائة بالمائة ، وكاشفية الأمارات ليست كذلك ، واحتمال الخلاف مسلوب معه ، بخلافه في الأمارات ، فإنّ احتمال الخلاف موجود ولكن أمرنا بالغائه شرعا ، وكم فرق بينهما ؟ 2 - وإمّا بما هو كاشف مشكوك أنّه من باب الكشف الخاصّ أم مطلقا ، وهذا أيضا لا تحلّ الأمارات محلّه ، للشكّ في تحقّق الموضوع بالأمارات . وهذان لم يتعرّضوا غالبا لهما . 3 - وإمّا بما هو كاشف مطلقا ، وقد وقع الخلاف بين الأعلام فيه أنّه هل تقوم الأمارات والطرق مقامه أم لا ؟ فالشيخ والنائيني ومعظم المتأخرين عنهما ذهبوا إلى الأوّل . وصاحب الكفاية وتبعه بعضهم إلى الثاني . وإليك جدولا بذلك :
بيان الأصول — صفحة 89 | السيد صادق الحسيني الشيرازي