و « الوجود الفرضي » فهو مجاز ، بصحّة السلب ، وعدم صحّة الحمل بالشائع الصناعي .
2 - كيف يمكن البعض بضدّين ؟ ومع غلبة أحدهما ، فليس معها بعث بهما ، فتأمّل .
هل تقوم الأمارات والأصول مقام القطع ؟
لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في قيام كلّ من الأمارات ، والطرق ، والأصول مقام القطع الطريقي المحض ، فبالأمارة تثبت المائية ، وبالطريق تثبت طهارته ، وبالاستصحاب يثبت بقاء الطهارة ، وبالاشتغال تثبت منجّزية النجاسة المحتملة في كلّ واحد منهما .
وملاك القطع الطريقي هو : ما كان الموضوع للحكم الشرعي الواقع بما هو واقع ، وإذا كان الحكم على الواقع بما هو واقع ، فكلّ ما يحرز به الواقع : من قطع ، أو ظنّ معتبر عام أو خاصّ ، أو أصل محرز أو غير محرز عيّنا وظيفة المكلّف عند الشكّ في الواقع ، كلّ ذلك يقوم مقام القطع .
وبعبارة أخرى : لا خصوصية للقطع بما هو قطع ، بل الخصوصية للواقع بما هو واقع ، فكلّما وجد الواقع - وجدانا ، أو تنزيلا ، أو حكما - ترتّب عليه الحكم كترتّب المعلول على علّته .
كما أنّ المشهور عدم قيام شيء ( سواء الأمارة ، أم الطريق ، أم الأصل التنزيلي ، أم العملي ) مقام القطع الموضوعي الوصفي ، سواء كان تمام الموضوع ، أم جزء الموضوع ، وصفا للقاطع أم المقطوع به ، وذلك :
1 - لأنّ الفرض : إنّ ذات القطع بما هو هذه الصفة الخاصّة جعل موضوعا ،