في الرتبة ، لذا يكون لها جانبا النفس والمقطوع .
ولذا أمكن أن يؤخذ القطع الموضوعي :
1 - بما هو صفة نفسية .
2 - وبما هو كاشف .
3 - تمام الموضوع .
4 - أو جزؤه .
إشكال وجواب
ثمّ إنّه أشكل على الشيخ رحمه اللّه : بأنّ القطع ليس قسمين : صفة ، وكاشفا ، بل هو كاشف فقط ، وأمّا الصفة النفسية لا تكون إلّا ومعها الكاشفية ، فكيف يمكن أخذ القطع موضوعا لحكم بلا ملاحظة جهة الكاشفية ؟
وفيه : إنّ القطع بما هو صفة له آثار ، وبما هو كاشف ذاتي أيضا له آثار ، وآثار الأوّل الارتياح النفسي وسكونها واطمئنانها ، فيمكن أن يلاحظ هذه الجهة فيؤخذ القطع بهذه الجهة موضوعا ، ولا إشكال فيه .
كما أشكل المحقّق النائيني على الآخوند رحمهما اللّه في تقسيمه القطع إلى جزء الموضوع ، وإلى تمام الموضوع ، قال : هذا يتمّ في القطع الوصفي ، وأمّا الكشفي فليس سوى قسم واحد هو جزء الموضوع ، إذ كيف يمكن فرض أخذ القطع بما هو كاشف عن الواقع تمام الموضوع ؟
وفيه : ظاهر الكفاية : الكشف الذاتي لا مطلقا ، بل من خلال رؤية القاطع ، فيمكن جعل القطع بهذا المعنى تمام الموضوع .
وظاهر النائيني رحمه اللّه : الكشف العرضي والمجازي ، وهو انطباق القطع مع