الواقع ، وبهذا المعنى لا يمكن فرض القطع تمام الموضوع .
وعلى فرض النائيني يكون ما ذكره قسما خامسا للقطع الموضوعي ، فتتكثّر الأقسام الممكنة .
من خصائص القطع الموضوعي
ثمّ إنّه - 1 - لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم ، سواء أخذ ذاك القطع صفة أو طريقا ، فلا يصحّ أن يقال : « إذا قطعت ( بمعنى الصفة النفسية ) بوجوب صلاة الصبح ، وجبت عليك صلاة الصبح ، وإذا قطعت ( بمعنى الطريق والكاشفية ) بوجوبها وجبت عليك » للدور كما تقدّم .
2 - كذلك لا يمكن أخذ القطع - بمعنييه - بحكم موضوعا لحكم مماثل لأمرين :
أوّلا : اجتماع المثلين في مكان واحد ، مثل : ما إذا قطعت بإيجاب اللّه تعالى صلاة الصبح ، كان هذا القطع موضوعا لإيجاب مماثل غير الايجاب الأوّل لصلاة الصبح .
ومحذور اجتماع المثلين أنّه تحصيل للحاصل الممتنع ، الذي مرجعه إلى التناقض ، بالحصول وعدمه .
ثانيا : لغوية الحكم المماثل - على فرض إمكانه من باب فرض المستحيل - واللغوية ممتنعة على الحكيم لقبحها .
3 - كذلك لا يمكن أخذ القطع - بمعنييه : الوصفية والكاشفية - بحكم موضوعا لحكم مضادّ له لأمرين :
أوّلا : اجتماع الضدّين ، ومرجعه إلى التناقض ، بين هذا الحكم ، وعدمه