تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الأصول — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الواقع ، وبهذا المعنى لا يمكن فرض القطع تمام الموضوع . وعلى فرض النائيني يكون ما ذكره قسما خامسا للقطع الموضوعي ، فتتكثّر الأقسام الممكنة .

من خصائص القطع الموضوعي

ثمّ إنّه - 1 - لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم ، سواء أخذ ذاك القطع صفة أو طريقا ، فلا يصحّ أن يقال : « إذا قطعت ( بمعنى الصفة النفسية ) بوجوب صلاة الصبح ، وجبت عليك صلاة الصبح ، وإذا قطعت ( بمعنى الطريق والكاشفية ) بوجوبها وجبت عليك » للدور كما تقدّم . 2 - كذلك لا يمكن أخذ القطع - بمعنييه - بحكم موضوعا لحكم مماثل لأمرين : أوّلا : اجتماع المثلين في مكان واحد ، مثل : ما إذا قطعت بإيجاب اللّه تعالى صلاة الصبح ، كان هذا القطع موضوعا لإيجاب مماثل غير الايجاب الأوّل لصلاة الصبح . ومحذور اجتماع المثلين أنّه تحصيل للحاصل الممتنع ، الذي مرجعه إلى التناقض ، بالحصول وعدمه . ثانيا : لغوية الحكم المماثل - على فرض إمكانه من باب فرض المستحيل - واللغوية ممتنعة على الحكيم لقبحها . 3 - كذلك لا يمكن أخذ القطع - بمعنييه : الوصفية والكاشفية - بحكم موضوعا لحكم مضادّ له لأمرين : أوّلا : اجتماع الضدّين ، ومرجعه إلى التناقض ، بين هذا الحكم ، وعدمه
بيان الأصول — صفحة 82 | السيد صادق الحسيني الشيرازي