القطع الموضوعي
الطريقية شأن القطع بما هو هو ، وقد مضى بعض مباحثه .
وقد يكون القطع موضوعيا ، فيؤخذ القطع بأحد الأحكام الخمسة موضوعا لحكم من الخمسة ، فهذه خمسة وعشرون قسما ، وقد يؤخذ القطع بموضوع موضوعا لأحد الأحكام الخمسة ، كالقطع بوثاقة الراوي ، وكذا الأحكام الوضعية .
وهذه الأقسام في مقام الإمكان مقابل الامتناع العقلي ، وإلّا فلا خارجية في الشرع لجميعها .
وأمّا أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم فهو خلف ودور - كما في الأصول « 1 » - .
وربما يقال : إنّ كلّ دور خلف فذكر الخلف مستدرك ، نعم لا عكس ، لأنّ الخلف بمعنى خلاف الفرض ، وهو قد يكون بلا دور ، كما إذا قيل : « تجب صلاة الجمعة ويجوز تركها » فجواز الترك خلف ، وليس دورا .
وحيث إنّ القطع من الصفات الإضافية - أو المرآتية - التي لها خارج سابق
هامش
( 1 ) الأصول : ج 2 ص 19 .